وعنه إن تعمد ذلك فعليهما دم .
وقال أبو حنيفة: عليهما دم بكل حال .
1409 - قال أحمد: ثنا محمد بن جعفر قال: أنبأ معمر قال: ثنا ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح ، فحلقت قبل أن أذبح ، فقال: ' اذبح ولا حرج ' ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي ، فذبحت قبل أن أرمي ، قال: ' ارم ، ولا حرج ' .
قال: فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: ' افعل ، ولا حرج ' .
1410 - قال أحمد: وثنا يحي بن إسحاق ثنا وهب قال: أنبأ ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي سئل عن الذبح والرمي ، والحلق ، والتقديم ، والتأخير فقال: ' ولا حرج ' .
الحديثان في الصحيحين .
مسألة [ 448 ] :
يجب الهدي في حق المحصر ، وقال مالك: لا يجب .