1568 - قال الترمذي: وثنا عبد بن حميد قال: ثنا روح بن عبادة ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله بكرًا فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا فقال رسول الله: ' أعطه إياه ؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاءًا ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
مسألة [ 515 ] :
ويجوز قرض الخبز ، وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن ؟
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرضه . لنا ما:
1569 - أخبرنا به محمد بن عبد الباقي أنبأ الجوهري أنبأ أبو حفص بن عمر ابن محمد بن علي الصيرفي ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: ثنا الزبير بن بكار قال: حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قال: حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام عن أبيه: عن عائشة قالت: سألت رسول الله عن الخميرة ، والخبز نقرضه الجيران ، فيردون أكثر أو أقل فقال: ' ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر موافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل ' .
ز: هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة .
قال شيخنا: وفي إسناده من يجهل حاله والله اعلم .
1570 - قال ابن عدي: ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال: ثنا ابن مصفى ثنا بقية عن سعد بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير ، والخبز فقال: سبحان الله ؛ هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير ، وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاءً ، سمعت رسول الله يقول ذلك .