ز: وقال شيخنا: حديث أبي سعيد هذا لا يصح . وروى مالك ( 1 ) عن أبي الزبير قال: أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح لا أجيزه ، ولو تقدمت فيه لرجمت . وقال عطاء: إن عمر بن الخطاب أجاز شهاد النساء مع الرجال في النكاح ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة . قال البيهقي ( 2 ) : (1) والحجاج بن أرطاة لا يحتج به .
مسألة [ 612 ] :
لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين .
قال أبو حنيفة: ينعقد .
لنا قوله: ' وشاهدي عدل ' وقد تقدم .
مسألة [ 613 ] :
لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين .
وقال أبو حنيفة: ينعقد . لنا قوله: ' وشاهدي عدل ' وهذا إنما ينطبق على الذكور ، وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود ، والنكاح ، والطلاق .
1-وهذا الحديث منقطع