أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك .
أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك لنتمكن من قتالهم ( 1 ) .
وقال الشافعي: يجوز من غير شرط .
وقد روى أصحابنا أن النبي كان إذا بعث جيشًا قال: ' لا تغوروا عينًا ، ولا تعقروا شجرًا إلا شجرًا يمنعكم من القتال ' ( 2 ) .
احتجوا بحديثين:
2047 - الحديث الأول: قال الترمذي: ثنا قتيبة ، ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ، فأنزل الله تعالى: ( ^ ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) .
قال الترمذي: (1) .
2048 - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا وكيع ، حدثني صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله إلى قرية يقال لها أبنى ، فقال: ' ائتها صباحًا ثم حرق ' .
والحديثان مجهولان على ما ذكرنا . وقد رواه ابن ماجة أيضًا ، وأبو داود ( 3 ) .
1-هذا حديث صحيح