سمرة قال: قال رسول الله: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
1458 - قال أحمد: وثنا أبو كامل: ثنا حماد بن زيد عن حميد بن ميسرة عن أبي الربيع قال: كنا في سفر ، ومعنا أبو برزة فقال أبو برزة: إن رسول الله قال: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .
ز: رواه النسائي ، وابن ماجة ، وأبو داود .
مسألة [ 473 ] :
يجوز الخيار أكثر من ثلاث ، [ خلافا لأكثرهم ]
لنا قوله عليه السلام: ' المؤمنون عند شروطهم ' وسيأتي مسندا في مسائل الشروط .
احتجوا بحديثين:
1459 - قال الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ، ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن جنادة قال: كان جدي منقذ بن عمرو لا يدع التجارة فأتى رسول الله فذكر ذلك له فقال: ' إذا بايعت فقل: لا خلابة ، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال ' .
ز: رواه أيضا ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة .