فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1490

جابر قال: ' نهى رسول الله عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ، ولا بأس به يدا بيد ' .

ز: رواه نصر بن ثابت عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر .

ونصر بن ثابت هذا ضعيف ، لا يحتج بحديثه .

والحجاج بن أرطاة هو مدلس ، لكن لم ينفرد بهذا الحديث نصر عن حجاج ، فقد رواه الترمذي عن أبي عمار عن عبد الله .

ورواه ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث ، وأبي خالد الأحمر ، ثلاثتهم عن حجاج به .

1473 - الحديث الرابع: قال الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا الفضل بن سهل قال: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا سفيان عن معمر عن يحي بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .

ز: هذا الحديث غير مخرج في شيء من المكتب الستة لكن رواته ثقات .

وقد رواه أبو القاسم الطبراني ، وأبو حاتم البستي ، ورواه البزار وقال: ليس في هذا الباب حديث أجلى إسناد من هذا الحديث .

وقال البيهقي في هذا الحديث: والصحيح عن معمر عن يحي عن عكرمة عن النبي مرسلا ، والصحيح عند أهل المعرفة بالحديث أنه مرسل ، ليس بمتصل .

وقد روى هذا الحديث أيضا ابن عمر ، وجابر ، وسمرة ، والله أعلم .

ولجواب: أما حديث أسامة فمحمول على ربا النسأ في الربويات ، وبقية الأحاديث محمولة على أن يكون النسأ من الطرفين ، فيبيع شيئا في ذمته بشيء في ذمة الآخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت