فإن قيل: إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكثر من الثمن ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل ، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا .
قلنا: إنما احتجاجنا بأن رسول الله منع صحة البيع ومد البيع إلى غاية هي التمييز ، والتفضيل ، لا لعلة زيادة الثمن .
فإن قالوا: قد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ، ورويتم اثنا عشرا ! .
قلنا: يحتمل أن يكون قصتين .
مسألة [ 484 ] :
لا يجوز بيع اللحم بحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول كالعبد ، والحمار .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .
1484 - قال سعيد بن منصور: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ' نهى عن بيع اللحم بالحيوان ' .
فإن قالوا: هو مرسل .