فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1490

فإن قيل: إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكثر من الثمن ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل ، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب ؛ لأن الزيادة تكون ربا .

قلنا: إنما احتجاجنا بأن رسول الله منع صحة البيع ومد البيع إلى غاية هي التمييز ، والتفضيل ، لا لعلة زيادة الثمن .

فإن قالوا: قد رويتم أن الثمن سبعة أو تسعة ، ورويتم اثنا عشرا ! .

قلنا: يحتمل أن يكون قصتين .

مسألة [ 484 ] :

لا يجوز بيع اللحم بحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول كالعبد ، والحمار .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .

1484 - قال سعيد بن منصور: ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ' نهى عن بيع اللحم بالحيوان ' .

فإن قالوا: هو مرسل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت