فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1490

مسألة [ 510 ] :

لا يجوز بيع الكلب ، وإن كان معلما .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

1546 - قال أحمد: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .

أخرجاه في الصحيحين .

1547 - قال أحمد: وثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا محمد بن يوسف ثنا السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي قال: ' شر الكسب ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، ومهر البغي ' .

قال الترمذي: هذا حديث صحيح .

1548 - قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت