مسألة [ 510 ] :
لا يجوز بيع الكلب ، وإن كان معلما .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
1546 - قال أحمد: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر عن الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول: نهى رسول الله عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
أخرجاه في الصحيحين .
1547 - قال أحمد: وثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا محمد بن يوسف ثنا السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي قال: ' شر الكسب ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، ومهر البغي ' .
قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
1548 - قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن مهر البغي ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر .