فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1490

قال شيخنا: وليس فيه حجة ، وليس له تعلق بهذه المسألة ، والله أعلم .

مسألة [ 524 ] :

ما ينفقه المرتهن على الراهن في غيبة الراهن يكون دينًا على الراهن ، وللمرتهن [ استيفاؤه ] ( 1 ) من ظهر الرهن ، ودره .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم كان متطوعًا .

احتجوا بما:

1586 - قال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن منصور ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح: عن أبي هريرة عن النبي قال: ' الرهن مركوب ، ومحلوب ' .

ز: هذا الإسناد صحيح ، وإن كان غير مخرج في شيء من الكتب الستة . والأشبه أن يكون موقوفًا .

ورواه شعبة عن الأعمش موقوفًا ، كذا رواه الشافعي عن ابن عيينة عن الأعمش .

1587 - والجواب: أنه حجة لنا ؛ لأن المراد أن المرتهن إذا أنفق عليه ركب ، وشرب ، يدل عليه ما قال البخاري ثنا محمد بن مقاتل أنبأ عبد الله ثنا زكريا عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت