فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1490

مسألة [ 542 ] :

إذا وكله في شراء شاة [ بدينار ] ( 1 ) فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما .

وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار ، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار .

وعن الشافعي: كقولنا ، وعنه يلزمه شاة ، وهو بالخيار في الأخرى .

لنا حديث عروة ، وأنه اشترى شاتين ، وقد سبق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت