قال الخطيب: قد أساء شعبة اختيار حديث محمد بن عبد الله العرزمي ، وترك الحديث عن عبد الملك ، لأن محمد لم يختلف الأئمة في ذهاب حديثه ، وسقوط روايته ، وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض ، وحسن ذكرهم له مشهور .
[ واحتجوا بما ] ( 1 ) :
1634 - روي عن أبي سعيد عن النبي أنه قال: ' الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' . وهذا الحديث لا يعرف هكذا ، إنما المعروف ما قال سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: قال الشعبي: قال رسول الله: ' الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب ' .
ز: هذا الحديث مرسل + ، لكن هشام وثقه ابن معين .
وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه .
مسألة [ 551 ] :
إذا اشترى أرضًا فيها زرع ، أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع ، والثمر . وقال أبو حنيفة ومالك: تجب .
1635 - قال مسلم بن الحجاج: ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله: ' الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
ووجه الحجة أنه لم يثبت الشفعة في غير ذلك .
مسألة [ 552 ] :
لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ، ونحوه .
وقال أبو حنيفة: تثبت ، [ وعن أحمد نحوه ] ( 1 ) .
وعن مالك: كالمذهبين .
1636 - قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم قال: خطب عمر الناس فقال: لا شفعة في بئر ، و لا نخل . وقد روى أصحابنا أن النبي قال: ' لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة ' .
والمنقبة: الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق وهذا معدوم فيما لا يقسم .
ز: لكن هذا الأثر منقطع ، وهو مشهور عن عثمان قال الإمام أحمد: حدثنا إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه قال: لا شفعة في بئر ، و لا نخل ، ولا رق .
قال أحمد: ثنا [ . . . . . . ] ( 2 ) ، في حديث ذكره الخلال .
1-، لكن هشام وثقه ابن معين .
وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه .
مسألة [ 551 ] :
إذا اشترى أرضًا فيها زرع ، أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع ، والثمر . وقال أبو حنيفة ومالك: تجب .
1635 - قال مسلم بن الحجاج: ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله: ' الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط ' . 60
انفرد بإخراجه مسلم .
ووجه الحجة أنه لم يثبت الشفعة في غير ذلك .
مسألة [ 552 ] :
لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ، ونحوه .
وقال أبو حنيفة: تثبت ، [ وعن أحمد نحوه ] ( 1 ) .
وعن مالك: كالمذهبين .
1636 - قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم قال: خطب عمر الناس فقال: لا شفعة في بئر ، و لا نخل . وقد روى أصحابنا أن النبي قال: ' لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة ' .
والمنقبة: الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق وهذا معدوم فيما لا يقسم .
ز: لكن هذا الأثر منقطع ، وهو مشهور عن عثمان قال الإمام أحمد: حدثنا إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه قال: لا شفعة في بئر ، و لا نخل ، ولا رق .
قال أحمد: ثنا [ . . . . . . ] ( 2 ) ، في حديث ذكره الخلال