فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 1490

راق ؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا ، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء فجعل يقرأ بأم الكتاب ، ويجمع بزاقه ، ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء ، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله ، فسألوه فضحك وقال: ' وما يدريك أنها رقية ؟ خذوها ، وأضربوا لي بسهم ' .

1645 - الحديث الثاني: قال البخاري: وثنا سيدان بن مضارب ثنا يوسف بن البراء حدثني عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب رسول الله مروا بقوم فيهم لديغ ، أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال: هل فيكم راق ؛ إن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا ، حتى قدموا المدينة ، فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرًا ، فقال عليه السلام: ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ' .

الحديثان في الصحيحين .

وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة:

أحدها: أن القوم كانوا كفارًا فجاز أخذ أموالهم .

والثاني: أن حق الضيف لازم ، ولم يضيفوهم .

والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ الأجرة عليها .

ز: حديث ابن عباس لم يروه مسلم .

رواه البخاري ، ولا عموم فيه ، وعدم أخذ الأجرة على القربات هي مسألة إجماع السلف على الكراهة .

ذكره شيخنا ابن تيمية ، والجواز من أقوال المتأخرين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت