ز: رواه الدارقطني عن الحسين بن إسماعيل بن عبد الله بن شبيب ، قال حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب ، هذا الإسناد لا يعتمد عليه ، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد ، وغيره ، وقال النسائي: متروك الحديث ، وعبد الله بن شبيب ضعفه أيضًا .
قال الشافعي بإسناده إلى علي بن أبي طالب: إنه ضمن الغسال ، والصباغ ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك .
قال الشافعي: ولا يثبت أهل الحديث مثل هذا .
وقد رواه البيهقي ( 1 ) من رواية سليمان بن بلال عن جعفر .
مسألة [ 561 ] :
يجوز كري الأرض بالثلث ، والربع . وعنه: المنع كقول أكثرهم .
وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي قال: ' من كان مكريًا أرضًا فليكر بالربع أو بالثلث ' .
ز: قال شيخنا: فتشت على هذا الحديث بهذا اللفظ فلم أقف له على إسناد .
وقد روى النسائي ( 2 ) قال مجاهد: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع فحدثه عن أبيه عن رسول الله: نهى عن كري الأرض ، فأبى طاوس وقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا .