فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 1490

وأما الرابع: ففيه محمد بن عبيد الله العرزمي ، قال الفلاس ، والنسائي: هو متروك الحديث .

وفيه إبراهيم بن يحيى ، قال مالك ، ويحيى بن سعيد وابن معين: هو كذاب .

وقال الدارقطني: متروك .

ز: هذه الأحاديث لم يخرج أصحاب الكتب الستة فيها شيئًا ، إلا الحديث الثاني وهو حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة .

قال ابن ماجة: رواه منفردًا به عن علي بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل عن وكيع عن إبراهيم عن مجمع بن حازم الأنصاري ، وإبراهيم ضعيف ، وعمرو عن أبي هريرة منقطع ، والمحفوظ عن عمرو عن سالم عن أبيه عن عمر قال: ' من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم ' . ورواه سعيد بن منصور عنه . قال البخاري في التاريخ: وهذا أصح . والحديث الأول رواه الحاكم ( 1 ) في المستدرك . ورواه البيهقي عن الحاكم ( 2 ) .

وحديث الحسن عن سمرة رواه الحاكم ( 3 ) ، وقال: صحيح على شرط البخاري .

مسألة [ 576 ] :

للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله .

خلافًا لأكثرهم في أنه لا يأخذ إلا قدر الحاجة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت