فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1490

مسألة [ 587 ] :

إذا أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن يقول الفريضة ، فيعطي سدسًا عائلًا . وعنه: أنه يعطي أقل سهام الورثة ، وإن نقص ذلك عن السدس ، فإن زاد على السدس أعطي السدس .

وعن أبي حنيفة: كالرواية الثانية .

وعنه: يعطي أقل نصيب الورثة ما لم ينقص عن السدس .

وقال الشافعي: يُعطي ما شاء الورثة .

1714 - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع: عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال: له السدس على كل حال .

مسألة [ 588 ] :

تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة .

خلافًا لأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح [ في رواية له ] ( 1 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت