فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال أبو حنيفة ، والشافعي: يرث الجدات ، وإن كثرن .
وقال مالك ، وداود: لا يرث إلا جدتان ؛ أم أمه ، وأم أبيه ، وأمهاتهما ، وإن علون .
1739 - قال الدارقطني: ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا موسى بن عيسى بن المنذر ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
ز: وهذا الحديث مرسل .
وفي إسناده خارجة بن مصعب ، ضعفه ابن معين ، وغيره ، وقال النسائي: متروك الحديث ، وهو من مراسيل إبراهيم .
قال أحمد: ثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يورثون من الجات ثلاثًا: جدتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
وروى أحمد أيضًا عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: يرث ثلاث جدات ، جدتان من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم .
وعن الحسن عن زيد بن ثابت: كان يورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل أبيه ، وواحدة من قبل أمه . وقال محمد بن نصر: جاءت الأخبار عن أصحاب النبي وصدرًا من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات .
قال شيخنا: ولا يعلم عن أحد من أصحاب رسول الله خلاف ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص ، ولا يثبت أهل العلم بالحديث إسناده .