فهرس الكتاب

الصفحة 1209 من 1490

مسألة [ 603 ] :

لايجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح .

وقال أبو حنيفة: يجوز . وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح .

وقال مالك: لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل بزواجها على ثلاثة روايات عنه ، إحداهن: يجوز ، والثانية: لا يجوز ، والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز .

وقال داود: إن كانت ثيبًا جاز .

لنا ثمانية أحاديث:

1754 - الحديث الأول: قال الترمذي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة: عن عائشة أن رسول الله قال: ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' .

فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره .

قلنا: (1) ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 1 ) .

1-هذا الحديث صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت