مسألة [ 603 ] :
لايجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح .
وقال أبو حنيفة: يجوز . وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح .
وقال مالك: لا تلي ، وهل لها أن تأذن لرجل بزواجها على ثلاثة روايات عنه ، إحداهن: يجوز ، والثانية: لا يجوز ، والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز ، وإن كانت دنية جاز .
وقال داود: إن كانت ثيبًا جاز .
لنا ثمانية أحاديث:
1754 - الحديث الأول: قال الترمذي ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة: عن عائشة أن رسول الله قال: ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ؛ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' .
فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث فأنكره .
قلنا: (1) ، ورجاله رجال الصحيح ، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين ( 1 ) .
1-هذا الحديث صحيح