فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويكون محتسبًا من خمس الخمس .
2053 - قال البخاري: ثنا عبد الله بن مسلم ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن أفلح وهو عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة ، قال: قال رسول الله: ' من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه ' . أخرجاه في الصحيحين .
2054 - قال أحمد: ثنا أبو المغيرة ، ثنا صفوان بن عمرو ، قال: حدثني عبد الرحمن ابن جبير بن نفير ، عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد: أن رسول الله لم يخمس السلب .
ز: ورواه أبو داود ( 1 ) ، وزاد فيه: قضى بالسلب للقاتل وهذا القول رواه مسلم في صحيحه أو عوف بن مالك قال لخالد بن الوليد: ألم تعلم أن النبي قضى بالسلب للقاتل ، قال: بلى .
مسألة [ 730 ] :
يصح أمان العبد .
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يأذن له السيد في القتال .