فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1490

الأسود الكبير .

وقال مالك بمثله ( 1 ) .

لنا: قوله عليه السلام: ' خمس لا جناح على من قتلهن ' ( 2 ) .

فذكر منهن الغراب ، وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحج ، وما يحل قتله لا يحل أكله .

ز: فمالك رحمه الله يحرم تحريمًا جازمًا بما جاء في القرآن ، فذوات الأنياب إما أن يحرمها دون ذلك ، وإما أن يكرهها في المشهور عنه .

وقد روي عنه كراهية ذوات المخالب والطير ، ولا تحرم منها شيئًا ، ولا يكرهه ، وإن كان التحريم على مراتب ، والخيل كرهها ، ورويت الإباحة ، والتحريم عنه أيضًا .

فإن قيل: إن مالكًا خالف أحاديث صحيحة في التحريم ففي ذلك خلاف ، والأحاديث التي خالفها تحرم الضب ، وغيره ، فقاوم ذاك ، فإن معه - يعني مالكًا - رحمه الله آثار كابن عباس ، وعائشة ، وعبيد بن عمير مع تأويله من ظاهر القرآن ، بخلاف مبيح الأشربة ، فإنه ليس معه ، لانص ، ولا قياس .

مسألة [ 768 ] :

يحرم أكل القنفذ وابن عرس .

وقال مالك والشافعي: لا يحرم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت