المديني عن يحيى: ما كلمته إلا مرة واحدة وسمعته يقول: ثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله يقول: ' الخمر من خمس ' .
قال يحيى: فتركته ؛ يعني أنه ترك السري ، فلم يحمل عنه لإنكاره ما حدث به عن الشعبي ؛ لأن الثقات يروون عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله: إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل ، وهي من خمسة ، لكن روى هذا الحديث أبو داود والترمذي ، ورواه أبو داود أيضًا من رواية ابن جرير عن الشعبي .
وقال الترمذي ( 1 ) في حديث أبي حيان: هذا أصح .
وقال في حديث إبراهيم: غريب لكن الحديث لفظه صحيح .
2152 - قال أحمد: وثنا عبد الله بن إدريس ، قال: سمعت المختار بن فلفل ، قال: قال أنس بن مالك: الخمر من العنب ، والتمر ، والعسل ، والذرة ، فما خمرت من ذلك فهو الخمر .
2153 - قال أحمد: وثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد: عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبيّ بن كعب ، وسهيل بن بيضاء ، ونفرًا من أصحابه عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم فأتى آت من المسلمين ، فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت ، فما قالوا: حتى ننظر ونسأل ، فقالوا: يا أنس أكفئ ما في إنائك ، فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر ، وهي خمرهم يومئذ .
أخرجاه في الصحيحين ( 2 ) .
فإن قيل: فقد قال ابن عمر: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء .
قلنا يعني به ماء العنب فإنه المشهور باسم الخمر ، ولا يمنع هذا أنا نسمي غيره خمرًا .