فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1490

الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله ، ورسول الله يسير .

فقال: يا رسول الله ، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل ، فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله: ' لا ' .

قال: أفنتوضأ من لحومها ؟ قال: ' نعم ' .

ز: عبيدة بن حميد وهو بفتح العين - وهو ثقة من رجال الصحيح .

قال أحمد: صالح الحديث .

وقال ابن معين: ما به بأس .

أما عبيدة الضبي ، فهو بضم العين ، وهو عبيدة بن معتب ، وقد ضعفوه .

وقال أحمد: ترك الناس حديثه .

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء .

وقال الفلاس: كان سيىء الحفظ متروك الحديث .

وأما عبد الله بن عبد الله القاضي ، فهو راوي حديث البراء وأسيد .

سئل عنه أحمد ابن حنبل فقال: لا أعلم إلا خيرا .

وقال بعض العلماء في هذا الحديث: ليس هو بشيء .

وذو الغرة لا يدرى من هو .

وقال ابن أبي حاتم: ذو الغرة الطائي له صحبة .

بما رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال: سألت النبي عن الصلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحمها والحديث خطأ والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي وعبيدة ضعيف الحديث سمعت أبي يقول ذلك .

وقال العباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ذو الغرة من أصحاب النبي ( * ) .

وللخصم حديثان:

246 -أحدهما: ما رواه الدارقطني قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا إبراهيم ابن منقذ الخولاني حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني قال: حدثنا الفضل بن المختار عن أبن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن رسول الله قال: ' الوضوء مما يخرج ، وليس مما يدخل ' .

وفي هذا الإسناد شعبة مولى ابن عباس

قال مالك والنسائي: ليس بثقة .

وقال يحيى: لا يكتب حديثه .

وقد روي عن أحمد ويحيى أنهما قالا: ليس به بأس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت