الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله ، ورسول الله يسير .
فقال: يا رسول الله ، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل ، فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله: ' لا ' .
قال: أفنتوضأ من لحومها ؟ قال: ' نعم ' .
ز: عبيدة بن حميد وهو بفتح العين - وهو ثقة من رجال الصحيح .
قال أحمد: صالح الحديث .
وقال ابن معين: ما به بأس .
أما عبيدة الضبي ، فهو بضم العين ، وهو عبيدة بن معتب ، وقد ضعفوه .
وقال أحمد: ترك الناس حديثه .
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء .
وقال الفلاس: كان سيىء الحفظ متروك الحديث .
وأما عبد الله بن عبد الله القاضي ، فهو راوي حديث البراء وأسيد .
سئل عنه أحمد ابن حنبل فقال: لا أعلم إلا خيرا .
وقال بعض العلماء في هذا الحديث: ليس هو بشيء .
وذو الغرة لا يدرى من هو .
وقال ابن أبي حاتم: ذو الغرة الطائي له صحبة .
بما رواه عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة قال: سألت النبي عن الصلاة في أعطان الإبل والوضوء من لحمها والحديث خطأ والصحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي وعبيدة ضعيف الحديث سمعت أبي يقول ذلك .
وقال العباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ذو الغرة من أصحاب النبي ( * ) .
وللخصم حديثان:
246 -أحدهما: ما رواه الدارقطني قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا إبراهيم ابن منقذ الخولاني حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني قال: حدثنا الفضل بن المختار عن أبن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن رسول الله قال: ' الوضوء مما يخرج ، وليس مما يدخل ' .
وفي هذا الإسناد شعبة مولى ابن عباس
قال مالك والنسائي: ليس بثقة .
وقال يحيى: لا يكتب حديثه .
وقد روي عن أحمد ويحيى أنهما قالا: ليس به بأس .