سعيد المقبري ، عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما أسلم ثمامة أمره رسول الله أن يغتسل ويصلي ركعتين .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجب وإن أصابته جنابة في الكفر .
ومن لم يوجب الغسل مطلقا حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب .
لأن استقراء أحوال المسلمين في عهده يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقا فإنهم كانوا يدخلون في الدين أفواجا ولهم الأولاد والزوجات ولا يؤمرون بالغسل مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة ( * ) .
مسألة [ 64 ] :
لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة .
وقال مالك: يجب .
لنا ثلاثة أحاديث:
281 -الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي فقال النبي: ' أما أنا: فآخذ ملء كفي من الماء فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعد على سائر جسدي ' .
أخرجاه في الصحيحين
282 -الحديث الثاني: قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سالم