فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 1490

سعيد المقبري ، عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما أسلم ثمامة أمره رسول الله أن يغتسل ويصلي ركعتين .

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجب وإن أصابته جنابة في الكفر .

ومن لم يوجب الغسل مطلقا حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب .

لأن استقراء أحوال المسلمين في عهده يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقا فإنهم كانوا يدخلون في الدين أفواجا ولهم الأولاد والزوجات ولا يؤمرون بالغسل مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة ( * ) .

مسألة [ 64 ] :

لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة .

وقال مالك: يجب .

لنا ثلاثة أحاديث:

281 -الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي فقال النبي: ' أما أنا: فآخذ ملء كفي من الماء فأصب على رأسي ، ثم أفيض بعد على سائر جسدي ' .

أخرجاه في الصحيحين

282 -الحديث الثاني: قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن سالم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت