وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله قال: ' تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي ' .
وهذا لفظ لا أعرفه .
مسألة [ 84 ] :
الحامل لا تحيض .
وقال مالك و الشافعي في أحد القولين: تحيض .
لنا ما:
338 -روى أحمد حدثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال - في سبي أوطاس -: ' لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ' .
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم ، تمسك عن الصلاة ؟ قال: لا .
قلت: أي شيء أثبت في هذا ؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال عمر للنبي ، فقال له: ' مره فليراجعها ، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ' ( 1 ) .
فأقام الطهر مقام الحمل .
فقلت: فإنك ذهبت بهذا الحديث إلى إن الحامل لا تكون إلا طاهرا ؟ قال: نعم .
ز: حديث أبي سعيد رواه أبو داود ، وإسناده حسن ، وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف من رجال الصحيح .