مسألة [ 106 ] :
يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة .
وعنه: يكره كقول الشافعي .
422 -قال أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: ' أتيت النبي بالأبطح وهو في قبة له حمراء .
قال: فخرج بلال بفضل وضوئه ، فبين ناضح ونائل .
قال: فأذن بلال ، فكنت اتتبع فاه هكذا وهكذا ، يعني يمينا وشمالا ' .
أخرجاه في الصحيحين .
ز: ورواه أبو داود وفيه: ' فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ' .
وفي رواية لأحمد والترمذي: ' رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه ' .
وقال الترمذي: ' حديث صحيح .
ولابن ماجة: ' فاستدار في أذانه وجعل أصبعيه في أذنيه ' ( * ) .
مسألة [ 107 ] :
يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يسن .