وقال الشافعي: لا تصح ، إلا أن يستقبل سترة مبنية ، أو خشبة شاخصة متصلة بالبناء .
لنا: الحديث المتقدم .
مسألة [ 115 ] :
إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب ، لم تصح صلاته .
وعنه: تصح ، كقول الباقين .
438 -قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، وفيه درهم حرام ، لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه . قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ، ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعت النبي يقوله .
هاشم مجهول إلا أن يكون ابن زيد الدمشقي .
فذاك يروي عن نافع . ثم قد ضعفه أبو حاتم الرازي .
ز: قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث ، فقال: ليس بشيء ليس له إسناد ، ذكره الخلال .
وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ؛ ثنا أبو عتبة ، ثنا بقية ، ثنا بن عبد الله الجهني ، عن أبي جعونة عن هاشم الأوقص ، سمعت ابن عمر يقول: ' من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه ، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ، قال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله مرتين أو ثلاثا ' .
قال شيخنا أبو الحجاج: يزيد بن عبد الله وأبو جعونة وهشام الأوقص لا يعرفون .