مسألة [ 128 ] :
التكبير من الصلاة .
وقال الحنفيون: ليس منها .
459 -قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن النبي قال: (( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس .
إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )) .
انفرد بإخراجه مسلم .
احتجوا بقوله: (( وتحريمها التكبير ) ) وقد سبق بإسناده .
وقالوا: فأضاف التحريم إلى الصلاة ، والشيء لا يضاف إلى نفسه .
قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة ، كقولهم: دهليز الدار .
مسألة [ 129 ] :
يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه .