فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 11 ] :
البغل والحمار نجسان .
وكذلك جوارح الطير .
وقال مالك والشافعي: طاهرة .
لنا ما:
50 -روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية .
ورخص في الخيل .
51 -وقال النسائي: أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر .
فإنها رجس .
52 -وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر: حدثنا الخلال قال: حدثنا علي بن جابر حدثنا فزارة حدثنا أبو مالك [ الخشني ] ( 1 ) عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: كنت ردف النبي على حمار له .
فأصاب ثوبي من عرفه .
فأمرني رسول الله أن أغسله .
جويبر ليس بشيء ، والضحاك لم يلق ابن عباس .
احتج الخصم بقوله: ' أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ ' وقد تقدم في المسألة قبلها .