فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 1490

مسألة [ 11 ] :

البغل والحمار نجسان .

وكذلك جوارح الطير .

وقال مالك والشافعي: طاهرة .

لنا ما:

50 -روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية .

ورخص في الخيل .

51 -وقال النسائي: أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر .

فإنها رجس .

52 -وقال أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر: حدثنا الخلال قال: حدثنا علي بن جابر حدثنا فزارة حدثنا أبو مالك [ الخشني ] ( 1 ) عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: كنت ردف النبي على حمار له .

فأصاب ثوبي من عرفه .

فأمرني رسول الله أن أغسله .

جويبر ليس بشيء ، والضحاك لم يلق ابن عباس .

احتج الخصم بقوله: ' أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ ' وقد تقدم في المسألة قبلها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت