فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1490

وقد روى من أجاز ذلك: أن النبي كان يسجد على كور العمامة .

ز: روى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا . رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه عن الحسن بن علي بن زياد ، عن إبراهيم بن موسى ، عن عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، عن خباب وقد رواه مسلم من رواية زهير وغيره من إسحاق ، وليس فيه: في جباهنا وأكفنا .

وعن علي قال: إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته . وعن نافع أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض .

وعن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته . رواه البيهقي ( 1 ) ، وقال: وأما ما روي عن النبي من السجود على كور العمامة . فلا يثبت شيء من ذلك . وعن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته . رواه البيهقي ( 2 ) ( * ) .

مسألة [ 154 ] :

لا يجب كشف اليدين في السجود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت