فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
607 -الحديث الثالث: قال الدار قطني: حدثنا ابن صاعد قال أنبأنا بندار حديثا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سنة الصلاة: أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى .
مسألة [ 161 ] :
الخروج من الصلاة بالتسليم فرض .
وقال أبو حنيفة: لا يجب . بل يجوز أن يخرج بكل كا ينافيها .
لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ' وتحليلها التسليم ' وقد سبق بإسناده .
احتجوا بحدثيين:
608 -أحدهما: رواه الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن نافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: (( إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته ، قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ) ) .
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وقد اضطربوا في إسناده .