فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1490

607 -الحديث الثالث: قال الدار قطني: حدثنا ابن صاعد قال أنبأنا بندار حديثا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سنة الصلاة: أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى .

مسألة [ 161 ] :

الخروج من الصلاة بالتسليم فرض .

وقال أبو حنيفة: لا يجب . بل يجوز أن يخرج بكل كا ينافيها .

لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ' وتحليلها التسليم ' وقد سبق بإسناده .

احتجوا بحدثيين:

608 -أحدهما: رواه الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن نافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: (( إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته ، قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ) ) .

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وقد اضطربوا في إسناده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت