بالاتفاق بين من تكلم جاهلا يخطر الكلام ، ومن تكلم ناسيا ، وإنما قال له لا يصلح ؛ لأنه محذور في الصلاة .
الحديث الثاني: حديث جابر عن النبي أنه قال: (( الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ) ) .
وقد ذكرناه بإسناده والكلام عليه في مسألة القهقهة .
مسألة [ 172 ] :
إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ .
وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة .
وعنه إن كان من السبيلين ابتدء ، وإن كان غيرها بنى .
وعن الشافعي كالروايتين الأوليين .
635 -قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: قال رسول الله: (( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ) ) .
ز: ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي ( * ) .
احتجوا بحديث: