فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1490

بالاتفاق بين من تكلم جاهلا يخطر الكلام ، ومن تكلم ناسيا ، وإنما قال له لا يصلح ؛ لأنه محذور في الصلاة .

الحديث الثاني: حديث جابر عن النبي أنه قال: (( الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ) ) .

وقد ذكرناه بإسناده والكلام عليه في مسألة القهقهة .

مسألة [ 172 ] :

إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ .

وعنه أنه يبني كقول أبي حنيفة .

وعنه إن كان من السبيلين ابتدء ، وإن كان غيرها بنى .

وعن الشافعي كالروايتين الأوليين .

635 -قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: قال رسول الله: (( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ) ) .

ز: ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي ( * ) .

احتجوا بحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت