فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والجواب: قال الدراقطني: تفرد به عبد الوهاب ، وهو متروك الحديث . وإسماعيل ابن عياش ضعيف .
قال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج بحديثه .
وقد رواه ( 1 ) الدراقطني عن أبي هريرة موقوفا أنه قال: ' يغسل ثلاثا ' ثم قال: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء .
والصحيح: ' سبع مرات ' .
قالوا: فقد رفعه حسين الكرابيسي .
قلنا: لم يرفعه غيره .
ولا يحتج بحديثه .
ز: حسين الكرابيسي فقيه صاحب تصانيف .
قال فيه الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله .
وقال الخطيب: حديثه يعز جدا ، إلا أن أحمد تكلم فيه بسبب مسألة اللفظ .
وقال ابن عدي بعد أن روى هذا الحديث من رواية حسين الكرابيسي عن إسحاق الأزرق ، عن عبد الملك موقوفا: والحسين الكرابيسي له كتب مصنفة ، وذكر فيها اختلاف الناس في المسائل ، وكان حافظا لها ، وذكر في كتبه أخبارا كثيرة ولم أجد له منكرا غير ما ذكرت من الحديث والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن ، وأما في الحديث فلم أجد فيه بأسا ( * ) .
مسألة [ 14 ] :
يجب غسل الأنجاس سبعا .
خلافا لهم في قولهم: لا يجب العدد .
فأبو حنيفة: يعم جميع النجاسات .
والشافعي: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير ، ويسقطها فيما عدا ذلك .