إسماعيل بن مسلم المكي وبحر السقا ورواه محمد بن يزيد الواسطي ، واختلف عنه: فرواه إسماعيل بن هود عنه عن ابن إسحاق عن الزهري . ورواه إسحاق بن بهول ، عن عمار بن سلام ، عن محمد بن يزيد ، عن سفيان بن حسين ، وكلاهما وهم .
ورواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد على الصواب عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مسلم وإسماعيل ضعيف . انتهى كلام الدارقطني .
وفي مسند الإمام أحمد: ثنا إسماعيل ، ثنا محمد بن إسحاق ، حدثني مكحول أن رسول الله قال: (( إذا صلى أحدكم فشك ) ) فذكره .
قال محمد بن إسحاق: وقال لي حسين بن عبد الله: هل أسنده لك ؟ فقلت: لا . فقال: لكنه حدثني أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فذكر الحديث . وحسين بن عبد الله تكلم فيه غير واحد ( * ) .
662 -الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يونس بن محمد قال: ثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله قال: (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين ، حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين من قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترًا شفعها وإن كان شفعًا كان ذانك ترغيمًا للشيطان ) ) .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
ولنا على أنه يتحرى:
663 -ما روى أحمد: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي قال: (( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة ، فإذا سلم فليسجد سجدتين ) ) .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .