وهذا كله محمول على النافلة بأدلتنا .
ز: حديث أبي هريرة لم ينفرد بإخراجه مسلم ، بل رواه البخاري أيضا .
وأخرجا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال: سمعت رسول الله يقول: (( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) ) ( * ) .
مسألة [ 192 ] :
لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي ، وإن كان لها سبب .
وعنه: الجواز فيما لها سبب كقول الشافعي .
لنا الأحاديث المتقدمة:
681 -قال الترمذي: ثنا عقبة بن مكرم العمي قال: ثنا عمرو بن عاصم قال: ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك أن أبا هريرة قال: قال رسول الله: (( من لم يصل ركعتيه الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) ) .
فإن قالوا: قد قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم .
قلنا: عمرو ثقة أخرج عنه البخاري في صحيحه .
ز: ورواه الحاكم وقال: على شطرهما ، ولفظه: ( ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى