فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1490

وهذا كله محمول على النافلة بأدلتنا .

ز: حديث أبي هريرة لم ينفرد بإخراجه مسلم ، بل رواه البخاري أيضا .

وأخرجا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال: سمعت رسول الله يقول: (( لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) ) ( * ) .

مسألة [ 192 ] :

لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي ، وإن كان لها سبب .

وعنه: الجواز فيما لها سبب كقول الشافعي .

لنا الأحاديث المتقدمة:

681 -قال الترمذي: ثنا عقبة بن مكرم العمي قال: ثنا عمرو بن عاصم قال: ثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك أن أبا هريرة قال: قال رسول الله: (( من لم يصل ركعتيه الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) ) .

فإن قالوا: قد قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم .

قلنا: عمرو ثقة أخرج عنه البخاري في صحيحه .

ز: ورواه الحاكم وقال: على شطرهما ، ولفظه: ( ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت