يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله حجته قال: ( ( فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصليا معه ، فقال: ' علي بهما ' . فأتي بهما ترعد فرائصهما . قال: (( ما منعكما أن تصليا معنا ؟ ) ) قالا: يا رسول الله قد صلينا في رجالنا . قال: (( فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة ) ) .
قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
693 -قال أحمد: وثنا وكيع ، قال: ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن محجن عن أبيه قال: أتيت النبي وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى وقال لي: (( ألا صليت ) ) . قلت: يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك . قال: (( فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة ) ) .
وقد روى قوم حديث العامري فقالوا: ' أو ليجعل التي صلى في بيته نافلة ' .
والصحيح جعل هذه نافلة كذلك رواه المتقنون .
ز: حديث يزيد بن الأسود رواه أبو داود والترمذي والنسائي .
وجابر بن يزيد وثقه النسائي . وحديث محجن رواه النسائي ( 1 ) بنحوه .
عن أبي ذر قال: قال رسول الله: (( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يبيتون الصلاة عن وقتها ) ) . قال: قلت: فما تأمرني ؟ . قال: (( صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ) ) .
رواه مسلم ، وفي الباب عن جماعة من الصحابة ( * ) .
احتجوا بما:
694 -رواه الإمام أحمد: ثنا يحيى عن حسين بن ذكوان ، ثنا عمرو بن شعيب قال ثنا سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو بالبلاط والناس يصلون في