فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1490

واحتج الخصم على أنه لا يسلم من ركعتين بما:

735 -رواه الدارقطني: أنبأ الحسين بن إسماعيل قال: أنبأ أحمد بن منصور قال: أنبأ شجاع بن الوليد قال: أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن سعد بن هشام عن عائشة ، قالت: كان النبي لا يسلم في ركعتي الوتر .

وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه جائز عندنا أن يوتر بثلاث بسلام واحد ولكن يجلس عقيب الثانية .

ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ . ورواه النسائي بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضل عن سعيد . وروه الحاكم ولفظه: (( لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر ) ) . وقال: على شرطهما . وقد نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف إسناد هذا الحديث . وقال شيبان بن فروخ: ثنا أبان بن يزيد ، عن قتادة ، عن زرارة عن سعد ، عن عائشة: (( كان رسول الله يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ) ) رواه الحاكم ( * ) .

مسألة [ 204 ] :

يجوز التنفل بركعة .

وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة .

لنا: ما تقدم من أن رسول الله كان يوتر بركعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت