واحتج الخصم على أنه لا يسلم من ركعتين بما:
735 -رواه الدارقطني: أنبأ الحسين بن إسماعيل قال: أنبأ أحمد بن منصور قال: أنبأ شجاع بن الوليد قال: أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفى ، عن سعد بن هشام عن عائشة ، قالت: كان النبي لا يسلم في ركعتي الوتر .
وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأنه جائز عندنا أن يوتر بثلاث بسلام واحد ولكن يجلس عقيب الثانية .
ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ . ورواه النسائي بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضل عن سعيد . وروه الحاكم ولفظه: (( لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر ) ) . وقال: على شرطهما . وقد نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف إسناد هذا الحديث . وقال شيبان بن فروخ: ثنا أبان بن يزيد ، عن قتادة ، عن زرارة عن سعد ، عن عائشة: (( كان رسول الله يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ) ) رواه الحاكم ( * ) .
مسألة [ 204 ] :
يجوز التنفل بركعة .
وعنه لا يجوز كقول أبي حنيفة .
لنا: ما تقدم من أن رسول الله كان يوتر بركعة .