عائشة ، عن النبي: أنه قال: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا ' .
772 -الحديث الثالث: قال أحمد: وثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن يزيد ثنا البراء بن عازب ، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله فنسجد .
الأحاديث الثلاثة في الصحيحين .
773 -الحديث الرابع: قال أحمد: وثنا يحي بن سعيد ، ثنا هشام ، ثنا قتادة عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى ، عن النبي أنه قال: ' أقيموا صفوفكم وليؤمكم أقرؤكم فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
مسألة [ 211 ] :
لا يكره للعجوز حضور الجماعة .
وقال أبو حنيفة: يكره إلا الفجر والعشاء والعيد .