فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 213 ] :
إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها .
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها ومن يحاذيها ومن ورائها .
وقال داود: تبطل صلاتها دون الرجال .
لنا ما:
778 -روى الإمام أحمد: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ، قالت: كان رسول الله يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة .
أخرجاه في الصحيحين .
احتجوا بحديثين:
779 -الحديث الأول: قوله عليه السلام: ' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ' .
وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصلاة .
قلنا إنما هذا إذا مرت بين يدي المصلي ولهذا في أول حديث أبي ذر: تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: ' المرأة والحمار والكلب الأسود ' .
وقد ذكرناه بإسناده .