فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1490

مسألة [ 213 ] :

إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها .

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها ومن يحاذيها ومن ورائها .

وقال داود: تبطل صلاتها دون الرجال .

لنا ما:

778 -روى الإمام أحمد: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ، قالت: كان رسول الله يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة .

أخرجاه في الصحيحين .

احتجوا بحديثين:

779 -الحديث الأول: قوله عليه السلام: ' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ' .

وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصلاة .

قلنا إنما هذا إذا مرت بين يدي المصلي ولهذا في أول حديث أبي ذر: تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: ' المرأة والحمار والكلب الأسود ' .

وقد ذكرناه بإسناده .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت