فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[ مسألة [ 221 ] :
يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم .
وقال الشافعي: إذا كان يعلمهم الصلاة استحب ذلك .
لنا حديثان:
805 -قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن زياد ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا زكريا ابن يحيى بن حمويه ، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه .
يعني اسفل منه
فإن قالوا: قد قال الدارقطني: لم يروه غير زياد ، ولم يروه غير همام فيما أعلم ، وقد ضعف ابن المديني ويحيى: زياد .
قلنا: قال أحمد: هو ثقة .
وقال أبو زرعة صدوق ] .
ز: قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني .
806 -الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني أبو خالد ، عن عدي بن ثابت الانصاري ، قال حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة ، فتقدم عمار ، فقام على دكان وكان يصلي والناس أسفل منه ، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يقول: ' إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ' .
أو نحو ذلك ؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي .