فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 1490

[ مسألة [ 221 ] :

يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم .

وقال الشافعي: إذا كان يعلمهم الصلاة استحب ذلك .

لنا حديثان:

805 -قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن زياد ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا زكريا ابن يحيى بن حمويه ، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه .

يعني اسفل منه

فإن قالوا: قد قال الدارقطني: لم يروه غير زياد ، ولم يروه غير همام فيما أعلم ، وقد ضعف ابن المديني ويحيى: زياد .

قلنا: قال أحمد: هو ثقة .

وقال أبو زرعة صدوق ] .

ز: قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال: بلى قد ذكرت حين مددتني .

806 -الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا أحمد بن إبراهيم ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني أبو خالد ، عن عدي بن ثابت الانصاري ، قال حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة ، فتقدم عمار ، فقام على دكان وكان يصلي والناس أسفل منه ، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يقول: ' إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ' .

أو نحو ذلك ؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت