فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1490

كان ناسيا فذكر في أثناء الصلاة فعليه الإعادة وفي المأمومين روايتان .

وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده .

وقال مالك: إن تعمدوا أعاد وأعادوا وإن كان ناسيا أعاد وحده .

وقال الشافعي: يعيد ولا يعيدون بكل حال .

وقال أبو حنيفة: يعيد ويعيدون بكل حال .

810 -قال أبو الحسن الدارقطني: ثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزار ثنا جحدر بن الحارث قال: ثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم ، عن جويبر ، عن الضحاك عن البراء ابن عازب ، عن النبي قال: أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم يغتسل هو ثم ليعد صلاته فإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك ' .

811 -قال الدارقطني: وثنا عبد الله بن أحمد بن عتاب ، ثنا أحمد بن الفرج الحمصي ، ثنا بقية بن الوليد ، ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري ، عن جويبر ، عن الضحاك عن البراء قال: صلى رسول الله بقوم وليس هو على وضوء فتمت للقوم صلاتهم وأعاد النبي .

هذا حديثان لا يصحان .

بقية مدلس ، وعيسى ضعيف ، وجويبر متروك ، والضحاك لم يلق البراء .

ز: عيسى بن عبد الله الأنصاري .

قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه .

وروى هذا الحديث في ترجمته ولم يذكر جويبرا في الإسناد ، فقال:

حدثنا أبو عروبة ، ثنا ابن مصفى ، ثنا بقية ، عن عيسى بن عبد الله الأنصاري ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن البراء قال: صلى النبي بأصحابه على غير وضوء فأعاد ولم يعيدوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت