ز: لم يخرج البخاري ومسلم قوله: ' وما فاتكم فاقضوا ' في صحيحيهما ، وإنما لفظهما: ' وما فاتكم فأتموا ' فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال: ' ما شأنكم ' قالوا: استعجلنا إلى الصلاة .
قال: ' فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ' متفق عليه .
وعن أبي هريرة عن النبي قال: ' إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ' متفق عليه هذا لفظ البخاري .
وفي لفظ مسلم: ' صل ما أدركت واقض ما سبقك ' .
ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ' وما فاتكم فأقضوا ' .
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، ولم يذكر لفظه ثم ساقه من طريق إبراهيم ابن سعد عن الزهري ولم يذكر لفظه أيضا . ثم ذكره من طريق يونس عن الزهري ولفظه: ' وما فاتكم فأتموا ' .
وقال أبو داود: قال يونس ، والزبيدي ، وابن أبي ذئب ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر ، وشعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري: ' وما فاتكم فأتموا ' .
وقال ابن عيينة عن الزهري وحده ' فاقضوا ' .
وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، وجعفر ابن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: ' فأتموا ' .
وابن مسعود عن النبي ، وأبو قتادة ، وأنس عن النبي: ' فأتموا ' .
وروى البيهقي من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: ' واقضوا ما فاتكم ' ، قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة .
قال البيهقي: والذين قالوا: ' فأتموا ' أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى والله أعلم .
قال أبو داود: ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال: ' أئتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم '
قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: ويقضي ، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة ، وأبو ذر روي عنه ' فأتموا واقضوا ' اختلف عنه .