فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1490

اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر .

وهذا الذي فعله ابن الزبير يدل على جواز فعل الجمعة في وقت العيد وأنها تجزي عن العيد والظهر .

[ 244 ] مسألة:

إذا صلى الظهر من عليه الجمعة قبل الفراغ من صلاة الجمعة لم تصح صلاته .

وقال أبو حنيفة: تصح ، فإن خرج يريد الجمعة انتقضت صلاته .

وقال مالك: إن صلى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم تجزه .

وقال الشافعي في الجديد: كقولنا ، وفي القديم: لم يجزئه بكل حال .

والمسألة مبنية على أن فرض الوقت الجمعة وعندهم الظهر وله إسقاطها بالجمعة .

لنا على هذا الأصل حديث جابر: ' من كان يؤمن بالله فعليه الجمعة ' .

وقد تقدم بإسناده .

مسألة [ 245 ] :

الخطبة شرط في الجمعة .

وقال داود: مستحبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت