مسألة [ 249 ] :
ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب .
خلافا لأكثرهم في قولهم: أنهما سواء .
لنا ثلاثة أحاديث:
868 -الحديث الأول: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة ، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث: أن سليكا جاء ورسول الله يخطب فجلس فأمره النبي أن يصلي ركعتين ثم أقبل على الناس .
فقال: ' إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما ' .
أخرجاه في الصحيحين .
869 -الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا زيد الحباب ، قال: حدثني حسين بن واقد ، قال: حدثني عبد الله بن بريدة ، قال سمعت أبي يقول: كان رسول الله يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: ' صدق الله ورسوله ( ^ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ' .
ز: إسناد هذا الحديث على شرط مسلم .
وقد رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ، والترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلى من حديث الحسين