فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 1490

مسألة [ 249 ] :

ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب .

خلافا لأكثرهم في قولهم: أنهما سواء .

لنا ثلاثة أحاديث:

868 -الحديث الأول: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة ، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث: أن سليكا جاء ورسول الله يخطب فجلس فأمره النبي أن يصلي ركعتين ثم أقبل على الناس .

فقال: ' إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما ' .

أخرجاه في الصحيحين .

869 -الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا زيد الحباب ، قال: حدثني حسين بن واقد ، قال: حدثني عبد الله بن بريدة ، قال سمعت أبي يقول: كان رسول الله يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: ' صدق الله ورسوله ( ^ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ' .

ز: إسناد هذا الحديث على شرط مسلم .

وقد رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ، والترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه إلى من حديث الحسين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت