مسألة [ 253 ] :
التكبيرات الزوائد في الأولى ست وفي الثانية خمس .
وقال أبو حنيفة: ثلاث في الأولى ، وثلاث في الثانية .
وقال الشافعي: في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس .
لنا ستة أحاديث:
878 -الحديث الأول: قال الإمام أحمد: ثنا وكيع قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها .
قال أحمد: أنا أذهب إلى هذا .
ز: رواه أبو داود ولفظه قال: قال نبي الله: ' التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في ألآخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما ' .
ورواه ابن ماجه ولفظه: ' كبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا ' .
وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي روى له مسلم .
وقال يحيى بن معين: صالح .
وقال مرة: ضعيف ، وقال مرة: ليس به بأس