وأما السادس: ففيه عبد الله بن محمد بن عمار ، قال يحي: ليس بشيء .
قال أصحاب الشافعي: إنما التكبيرات السبع غير تكبيرة الإحرام . واستدلوا بحديثين:
884 -الحديث الأول: قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري قال: ثنا محمد بن إسحاق قال: أنبأ إسحاق بن عيسى قال: حدثني ابن لهيعة قال: ثنا خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى الافتتاح ويقرأ ب: ( ^ ق والقرآن المجيد ) و ( ^ اقتربت الساعة ) .
885 -الحديث الثاني: قال الدارقطني وثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: ثنا الحسن ابن سلام ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي .
قال سمعت عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله كبر في العيد يوم الفطر سبعا في الأولى ، وفي الأخرى خمسا سوى تكبيرة الإحرام .
والجواب:
أما الحديث الأول: فيرويه ابن لهيعة - وهو ذاهب الحديث - .
عن خالد بن يزيد ، وقد قال أحمد: خالد ليس بشيء .
وقال النسائي: ليس بثقة .
وأما الحديث الثاني: فيحمل قوله: ' سوى تكبيرة الصلاة ' على أنها تكبيرة الركوع ، يدل عليه أن:
886 -روى الدارقطني .
قال: ثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو الطاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن النبي كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة في الركوع .
ز: روى هذا الحديث أبو داود عن أبي الطاهر وابن ماجة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب .
وخالد بن يزيد هو الجمحي أبو عبد الرحمن المصري وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحه ، ووثقه أبو زرعة