فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك .
940 -قال البخاري: ثنا إسماعيل ، قال: حدثني مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .
أخرجاه في الصحيحين .
941 -وقال الترمذي: ثنا قتيبة ، ثنا حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت: كفن رسول الله في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة .
قال: فذكروا لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة فقالت: ' قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه لم يكفنوا فيه ' .
قال الترمذي: هذا حديث صحيح . وهو أصح الروايات في كفن رسول الله .
مسألة [ 285 ] :
ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب ولفائف بيضا كلها .
وقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرة .
لنا ثلاثة أحاديث: