فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1490

مسألة [ 311 ] :

تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ، ويخرج منها سواء ابتداء ملكها من أول الحول ، أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول .

وهو قول مالك والشافعي .

وأبي يوسف وزفر .

إلا أن مالكا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها .

وعن أحمد: لا تجب ، وهو قول أبي حنيفة .

لنا ما:

1009 - روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله: أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، قال قائل لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ' ، فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .

أما حجتهم:

1010 - قال أحمد: ثنا هشيم ، ثنا هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح عن سويد ابن غفلة ، قال أتانا مصدق رسول الله فجلست إلى جنبه قال: فسمعته يقول: ' إن في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت