فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مسألة [ 311 ] :
تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ، ويخرج منها سواء ابتداء ملكها من أول الحول ، أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول .
وهو قول مالك والشافعي .
وأبي يوسف وزفر .
إلا أن مالكا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها .
وعن أحمد: لا تجب ، وهو قول أبي حنيفة .
لنا ما:
1009 - روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله: أن أبا هريرة قال: لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، قال قائل لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ' ، فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
أما حجتهم:
1010 - قال أحمد: ثنا هشيم ، ثنا هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح عن سويد ابن غفلة ، قال أتانا مصدق رسول الله فجلست إلى جنبه قال: فسمعته يقول: ' إن في