قال ابن قتيبة: الرقة الفضة دراهم كانت أو غيرها .
1051 - الحديث الثالث: قوله: ' ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ' ، وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها .
وأما الأحاديث الخاصة فثمانية:
1052 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ، ثنا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: أتت رسول الله امرأتان في أيديهما أساور من ذهب ، فقال: لهما النبي: ' أتحبان أن يسوركما الله عز وجل يوم القيامة أساور من نار ' ، قالتا: لا ، قال: ' فأديا حق الله في الذي في أيديكما ' .
طريق ثان: رواه المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب كما ذكرنا .
طريق ثالث: رواه ابن لهيعة عن عمرو وكذلك .
1053 - طريق رابع: قال الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا أبو أسامة ، عن حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال: ' هل تعطين زكاة هذا ؟ ' قالت: لا ، قال: ' فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ ' قال: فخلعتهما ، وقالت: هما لله ولرسوله .
1054 - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا علي بن عاصم ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا: ' تعطيان زكاته ؟ ' فقلنا: لا ، فقال: ' أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ، أديا زكاته ' .
1055 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: ثنا محمود بن سليمان النعماني ، ثنا أبو