فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 1490

ابن عمر .

وصححه ، ولفظه: أن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين .

وقال البيهقي: كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ .

1077 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ومحمد بن مخلد قالا: ثنا أبو يوسف القلوسي ، ثنا بكر بن الأسود ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: ' أن النبي حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح ' .

قال يحي: سفيان بن حسين لم يكن بالقوي .

وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلوبات .

قلت: وقد أخرج عنه مسلم .

ز: سفيان بن حسين الأكثر على تضعيفه في روايته عن الزهري .

وقال ابن حبان: يروي عن الزهري المقلوبات . قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري . وقال ابن عدي: هو في غير الزهري صالح الحديث ، وفي الزهري يروي أشياء خالف [ فيها ] الناس .

وقد استشهد به البخاري في الصحيح ، وروى له في القراءة خلف الإمام ، وفي الأدب ، وروى له مسلم في مقدمة كتابه .

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه ، فقال: صدوق .

وقد روى الحاكم هذا الحديث وصححه من هذا الطريق ، وفي كونه حسنا نظر .

1078 - الحديث الرابع: قال الدارقطني: وثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أبو الأشعث ، ثنا الثقفي ، ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس ، قال: ' أمرنا رسول الله أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ، من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت