فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1490

وقد روى الحاكم من رواية عباد بن زكريا ، ثنا سليمان بن أرقم ، عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت: خطبنا رسول الله فقال: ' من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت ' .

سليمان بن أرقم أجمعوا على ضعفه .

احتجوا بثمانية أحاديث:

1082 - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عتاب بن زيد ، ثنا عبد الله بن المبارك ، أنبأ ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ' كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح ، بالمد الذي يقتاتون به ' .

1083 - الحديث الثاني: قال الدارقطني: ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ، ثنا الحسين بن الصباح البزاز ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ، عن النبي أنه قال: ' في صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاعا من تمر ' .

1084 - الحديث الثالث: قال الدارقطني: ثنا إبراهيم بن محمد بن يحي ، ثنا مكي ابن عبدان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني ، ثنا ابن جريج ، عن سليمان ابن موسى ، عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر أنه قال: ' أمر رسول الله عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر ' .

1085 - طريق آخر: قال الدارقطني: وحدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي ، ثنا أيوب بن سليمان الصفدي ، ثنا يزيد بن عبد ربه ، ثنا بقية ، عن داود بن الزبرقان ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ' صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت