ز: قال سعيد: ثنا سفيان ، عن معمر ، عن ابن طاوس عن أبيه قال: في كتاب معاذ ابن جبل: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره يرد إلى مخلافه .
مسألة [ 344 ]
يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ، عنه لا يجوز كقول أبي حنيفة .
1111 - قال الإمام أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت: قال رسول الله: ' تصدقن ولو من حليكن ' ، قلت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد ، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى ؟ فقال عبد الله: سلي عن ذلك رسول الله ، قالت: فأتيت رسول الله فإذا على بابه امرأة من الأنصار ، يقال لها: زينب ، تسأل عما أسأل عنه ، فخرج إلينا بلال ، فقلنا: انطلق إلى رسول الله ، فسله عن ذلك ، ولا تخبر من نحن فانطلق إلى رسول الله فقال: من هما ؟ فقال: زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية ، فقال: ' نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ' .
أخرجاه في الصحيحين .
وفي لفظ: ' أيجزئ عني ' وإنما يستعمل لفظ الأجزاء في الواجب .
مسألة [ 345 ] :
لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم ، خلافا لأكثرهم .